بعد توصية لجان الطعن.. مازال الجدل مستمراً حول حساب مقابل التأخير
المطالبة بتعديل المادة 110 من قانون الضرائب أو تفسيرها

وزارة المالية مصلحة الضرائب
كتب ـ عبدالفتاح فايد

ما زال الجدل مستمراً حول ما اصدره المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى من توصيات باختصاص لجان الطعن فى نظر المادة 110 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وكذلك المادة 127 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وباعتبار التاريخ المحدد لتقديم الاقرار هو التاريخ الذى يتخذ لاحتساب مقابل التاخير باعتبار القرارت اللاحقة هى قرارات كاشفة وليست منشئة ، لأسباب عديدة اوردتها تلك التوصية، وذلك بعد صدور بعض قرارات لجان الطعن واحكام المحاكم باعتبار ان المشرع قد حدد فى البند (1) من المادة 110 على سبيل القطع والتخصيص مجال تطبيق مقابل التاخير الوارد بالمادة 110 على ما لم يؤد من الضريبة الواجبة الاداء طبقا للاقرار المقدم من الممول ، وان يحتسب مقابل التاخير على ما يؤد من ضريبة الاقرار من تاريخ الاجل المحدد لتقديم الاقرار ، وان هذه الحالة هى الحالة الوحيدة التى اوردها المشرع بتلك المادة ولا ينصرف ذلك الى الحالات الاربعة الاخرى التى وردت بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية ، وبذلك فان النص فى البند 1 من المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 يقتصر تطبيقة فقط على ضريبة الاقرار ، وان ما ورد بالحالات الاخرى بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية فان مقابل التاخير يحتسب من تاريخ وجوب سداده وليس من تاريخ انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار طبقا لما اودرته فى حيثياتها ، واعتبار تلك القرارت هى قرارات منشئة وذلك لأنه يتوجب على المأمورية ان تخطر الممول بنموذج 36 ، ثم مطالبة بالتنبيه بالدفع واتخاذ اجراءات الحجز ، وبالتالى فان تلك اللجان قد اخذت التفسير الصحيح لنص المادة دون النظر الى مقصد المشرع من النص و دون النظر الى الفلسفة التى بنيت عليها احكام القانون 91 لسنة 2005 ، وهو ربط تلك المواد بالمواد 84 و 89 من ذات القانون وهو اعتبار الاقرار الضريبى هو ربط ذاتى ويتم فحص الاقرارات بالعينة ، الا انه لا يستطيع احد أن يلوم تلك اللجان على تفسيرها الصحيح للنص، وتكمن المشكلة بأن المشرع عند تفسيرة للفظ الضريبة واجبة الاداء بنص المادة 127 قد انشاء مراكز قانونية جديدة فى تحديده للحالات الاربعة الواردة بتلك المادة ، وكان ينبغى على المشرع عند تفسيره للفظ (الضريبة واجبة الاداء ) بان يحدد بانها ما لم يؤدى من ضريبة مع الاقرار حتى ولو انشأ هذا الحق طبقا لقرارت لاحقة ، واعتبار تلك القرارت قرارت كاشفة ، وان يتم احتساب مقابل التاخير على ما ينتج من فروق من تلك القرارت من تاريخ الاجل المحدد لتقديم الاقرار، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة فى تطبيق احكام هذا القانون وهو معاقبة الممول غير الملتزم.
إلا أن هناك بعض اللجان قد اصدرت قرارتها باعتبار اليوم التالى للمهلة المحددة لتقديم الاقرار هو تاريخ احتساب مقابل التاخير ، حتى وان صدرت قرارت لاحقة بعد ذلك وسدادها فى ذلك ، ان تلك القرارت هى قرارت كاشفة وليست منشئة ولا يستقيم ان يتحدد بتلك المادة تاريخين لاحتساب مقابل التاخير ، وكذلك لا تتحقق العدالة بين الممول الملتزم بتقديم الاقرار والممول غير الملتزم ، وبناء على ذلك فقد اصدر المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى توصيات اولا باختصاص لجان الطعن فى نظر المادة 110 ثانيا باعتبار التاريخ المحدد لتقديم الاقرار هو التاريخ الذى يتخذ لاحتساب مقابل التاخير باعتبار القرارت اللاحقة هى قرارات كاشفة وليست منشئة ولاسباب عديدة اوردتها فى تلك المذكرة.
وفي تعليق يقول ياسر محارم المحاسب القانوني و أمين عام جمعية الضرائب المصرية أنه طبقاً لنص المادة 172 أن القانون 157 لسنة 1981 ة بشأن الضرائب على الدخل ،ومنذ صدوره عام 1981 وحتى 2004 تاريخ استبداله بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل كان مقابل التأخير عن الضرائب يحسب اعتبار من تاريخ وجوب أداء الضريبة، وكانت بعض الممولين يقدمون اقرارات الضريبية بخسارة أو بربح يقل عن الربح الحقيق لهم ، ونتيجة لذلك كانت لا تدفع ضرائب من واقع الاقرار ، أو تدفع ضرائب أقل ، مما يجب دفعه ، وكان يتم تحديد الضريبة المستحقة على الشركة والواجة الأداء بعد مرور فترة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون الشركة قد استفادت من الفرق بين الضريبة من واقع الاقرار والضريبة واجبة الأداء بعد الفحص ، ومثال ذلك احد الممولين أرباح شركته الفعلية عام 2000 مبلغ 5 ملايين جنيه قدمت اقرار ضريبياً عن عام 2000 خسارة ، ولذلك لم تسدد ضريبة كان يجب سدادها قدرها 2 مليون جنيه على أساس على أن سعر الضريبة وقتها كان 40% ، واستفاد بهذا المبلغ طول السنوات حتى تم الفحص بعد ثلاث سنوات ، ولذلك كان هناك تفكير من جانب مصلحة الضرائب في أواخر فترة الثمانينات بجعل مقابل التأخير يستحق عن تاريخ تقديم الاقرار، لأنه كان يتم بعد أن تكون الضريبة واجبة الأداء .
ويشير محارم إلى أنه رُوئ عند اعداد القانون رقم 91 لسنة 2005 جعل استحقاق مقابل التأخير اعتبار من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي ، ولكن المشكلة التي واجهت المصلحة هي في طول الوقت بين ميعاد تقديم الاقرار ووجوب أداء الضريبة التي قد يستغرق عدة سنوات بين الفحص والعرض على اللجنة الداخلية وعدم الاتفاق ثم صدور قرار لجنة الطعن ، لذلك نقترح تعديل المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 بجعل مقابل التأخير من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار بشرط أن يتم تحديد مقدار الضريبة الواجبة الأداء خلال فترة محددة ، فإذا تأخر عن هذه المدة يحسب مقابل التأخير من وجوب أداء الضريبة.
من جانبه يرى هاني الأشموني المحاسب القانوني ان وجهة النظر الاولى تتفق وصحيح التفسير للنص الا انها لم تاخذ فى الاعتبار فلسفة القانون 91 لسنة 2005 لان المواد القانونية هى مرتبطة بعضها ببعض ولا يجوز تفسير احدى المواد بمعزل عن باقى المواد وذلك طبقا لتعريف المحكمة الدستورية العليا، وهذا مؤداه الخروج بنا عن فلسفة القانون 91 لسنة 2005 بما يسبب تضارب فى تطبيق باقى احكام المواد المرتبطة بالربط الذاتى وكذلك عدم تحقيق العدالة لان ذلك يعتبر عقاب للممول الملتزم عن الممول الغير ملتزم، كما ان ذلك سوف يؤدى الى ضياع حصيلة على الدولة وهو عدم سداد الضريبة مع الاقرار وتاجيلها لحين البت فى قرارت اللجان الداخلية ولجان الطعن .
ويضيف الأشموني أن المشكلة تكمن في تطبيق تلك المادة وهى امتداد فترات الفحص وانهاء الخلاف ، فقد تمتد لبضع سنيين وهو ما يمثل عبء على الممول عند انهاء الخلاف والربط ، الامر الذى يتوجب معه وضع حل لتلك المشكلة وذلك يتطلب ان تبادر مصلحة الضرائب بمخاطبة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بتفسير المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 تجنبا لضياع اموال الحصيلة بعد صدور تلك القرارات وعدم اللبس فى تطبيق القانون والحفاظ على حصيلة الاقرارات وان حيال ان تفسير الجمعية العمومية ذلك يتطلب على الفور تعديل الصياغة التى تتفق مع قصد المشرع فى هذا الشأن، أو أن يتم تعديل القانون الحالى بالغاء احتساب مقابل التاخير على الفروق الناتجة عن قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن والابقاء فقط على حكم المادة 87 مكرر المستحدثة بالقانون 11 لسنة 2013 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 وهى احتساب نسبة قطعية تتناسب مع تلك الفروق لتكون عقاب على الممول الذى يؤجل سداد تلك الضريبة عن قصد كما انها تحقق العدالة والثقة بين الممول والمصلحة فى ان المصلحة لا تحمل عبء تاخيرها فى اجراءات الفحص وإنهاء الخلاف الى الممول.
مواد قانون 91 لسنة 2005
بواسطة: وائل سيد
بتاريخ:
نري احتساب الغرامة من تاريخ الربط النهائي